هيئات تسوية الخلافات العمالية هي: -
يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الإبتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.
تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة إبتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذا إشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء يتولى -بالإضافة إلى عمله- توزيع القضايا على أعضاء الهيئة، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية.
إذا لم تؤلف هيئة إبتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير -عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف وإختصاصاتها.
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي:
تكوّن الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناء على إقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة إختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً، وبالدرجة القطعية، في جميع قرارات دوائر الهيئات الإبتدائية التي ترفع للإستئناف أمامها.
مدة الإستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الإبتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الإبتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ، وتُعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها -دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ولها إحضار أي شخص لإستجوابه، أو إنتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الإستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، وإتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للإطلاع عليها.
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الإبتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة إختصاصها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الإستعجال.
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه. وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى.
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية